المادة 2
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : u المادة 11 : تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة حسب الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة عملا بتشريع الضمان الاجتماعي.
تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض التكميلي للمنحة العائلية لفائدة هؤلاء المستخدمين.
غير أن الجماعات المحلية ( الولايات والبلديات ) تطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رد المبالغ المدفوعة بهذا الصدد لفائدة المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيتها ".