المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي :
"المادة 7 : يشمل الدخل الاجمالي الشهري المذكور في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- - الأجر الأساسي مثلما هو ناتج عن التصنيف للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي عن الأضرار والخدمة المستمرة
- كل العلاوات والتعويضات الأخرى الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية والتعويض عن الساعات الاضافية ".
والباقي بدون تغيير.