مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وعند انقطاع أي عضو من الاعضاء، يستخلف بعضو آخر حسب نفس الطرق ليحل محله الى غاية انتهاء مدة العضوية.