مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 21
تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يخضع لاحكام التنظيم الساري المفعول.