الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 | صناعي وتجاري لانجاز مساكن مخصصة لموظفي البحث ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
والمتعلق بالترقية العقارية العلمي والتقني وتسيير ذلك، عند الاقتضاء، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لاحكام هذا المرسوم.
تسمى هذه المؤسسة، ديوان الترقية والتسيير العقاري للموظفين العلميين والتقنيين، وتدعى في صلب النص " الديوان ".