مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.