مرسوم تنفيذي رقم 92-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512
المادة الأولى
تحدث غرفة وطنية للفلاحة، عملا بأحكام المرسوم رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه.