المادة 3
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ९९ المادة 7 : يمكن ان يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا ، ويمكن ان يستفيد ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود اماكن وحسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، والمنصوص عليهم في