مرسوم تنفيذي رقم 92-96
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511
المادة الأولى
تكون ممارسة نشاط تموين السفن | والطائرات التي تقوم برحلات دولية حرة، ويؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي لممارسة هذا النشاط بمجرد تسجيله في السجل التجاري طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،