مرسوم تنفيذي رقم 92-79
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414
المادة الأولى
عملا بالمادة 41 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تؤهل المفتشية العامة للمالية للقيام بالتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وتقوم بهذه التدخلات بناء على طلب من السلطات والهيئات المؤهلة قانونا.