مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 8
تنجز المفتشية العامة للمالية في مصالحها، الاشغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة بتدخلاتها، وتقوم فيما يعنيها باستغلال المعطيات الاقتصادية والمالية والقياسية التي تتولد عن ذلك.
ويمكنها أيضا أن تقدم آراء أو اقتراحات لاتخاذ