الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 3
يمكن أن تنطبق تدخلات المفتشية العامة للمالية كذلك على التقويم الاقتصادي والمالي في نشاط شامل | أو قطاعي أو فرعي بناء على طلب السلطات والهيئات المؤهلة | وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
- تقوم بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته تقوم بدراسات مقارنة لأصناف التسيير ودالاته على الصعيد الداخلي والخارجي، تواكب تطور الزمان والمكان.
- - تقوم بتحاليل هيكلية مقارنة لدالات التسيير في مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة.