الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 2
تنصب رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي المصالح الدولة، والجماعات الاقليمية، والهيئات والاجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.
وتمارس الرقابة أيضا على ما يأتي :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستثمرات الفلاحية العمومية
- هيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف أنظمتها الاجتماعية، وعلى العموم كل الهيئات ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية التي تستفيد مساعدات الدولة أو الهيئات العمومية.
ويمكن أن تطبق هذه الرقابة على كل شخص معنوي يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعة اقليمية أو هيئة عمومية .
كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني ويمكن أن يساعدها لهذا الغرض تقنيون مؤهلون من الادارات العمومية الأخرى.