مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم، صلاحيات المفتشية العامة للمالية كجهاز دائم للرقابة، المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.