مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 15
في حالة إثبات مخالفة، تعلم السلطة السلمية أو الوصية بذلك فورا قصد إتخاذ التدابير الضرورية | لحماية مصالح المؤسسة المعنية.