المادة 5
تؤسس ستة مجالس جهوية للطعن بالجزائر البليدة، وهران، بشار ورقلة وقسنطينة، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات الآتية :
1 - المجلس الجهوي بالجزائر : الجزائر،
2 - المجلس الجهوي بالبليدة : البليدة بومرداس، تيزي وزو البويرة المدية الجلفة عين الدفلى، الشلف، تيبازة المسيلة
3 - المجلس الجهوي بوهران : وهران، عين تموشنت غليزان ،مستغانم تيسمسيلت تيارت سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض،
4 - المجلس الجهوي ببشار : بشار، أدرار، تيندوف.
5 - المجلس الجهوي بورقلة : ورقلة، الوادي بسكرة، غرداية، الاغواط، اليزي، تامنغست.
6 - المجلس الجهوي بقسنطينة : قسنطينة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل سكيكدة ميلة، عنابة، الطارف قالمة سوق أهراس تبسة، أم البواقي خنشلة باتنة وسطيف.