مرسوم تنفيذي رقم 92-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 ، يتعلق بالمركز الوطني لتحسين المستوى في الري. 386
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-199 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز والسكن، ويكون مقره في مدينة الرويبة ( ولاية بومرداس ) .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي ".