المادة 5
يتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 6 مكرر، تصاغ على النحو التالي :
" المادة 6 مكرر : يوقع مفتشو النقل على تصريح شرفي يشهدون فيه بأنهم لا يهلكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة أو هيئة تابعة لاختصاص الهيئة التي يمارسون عملهم ضمنها، وهم ملزمون فضلا عن ذلك باخبار ادارتهم عن المؤسسة أو الهيئات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها افراد من عائلتهم سواء من السلف أو من الخلف أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الاولى" .