مرسوم تنفيذي رقم 92-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
المادة 47 مكرر
يكلف مفتشو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يلي :
القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بالنقل البري السهر على احترام القواعد المتعلقة بتنسيق النقل البري وانسجامه، المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها الموظفون المؤهلون لذالك، القيام بتحقيقات احصائية تهم النقل البري، تحرير أي قرار ينجم عن نشاطهم ورفع دعوى عند الاقتضاء الى السلطات القضائية المختصة".