مرسوم تنفيذي رقم 92-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
المادة 30
( الفقرة الثالثة ( مهندسو التطبيق في النقل المرسمون والتابعون لأحد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومارسوا وظيفة عليا أو شغلوا منصبا عال واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في اطار اختصاصهم خلال مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل".