المادة 20
تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي : للجدول السلك الرتبة مهندس تطبيقي المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين تقني في الارصاد الجوية التقنيون تقني تقني سام في الاصاد الجوية تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني في الارصاد الجوية مساعد تقني المدربون في الطيران المدني مدرب المدربون في الاصاد الجوية مدرب مفتش مفتشو النقل البري مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش قسم رئيسي ممتحنوا رخص السياقة ممتحن ممتحن رئيسي القائمون قائم بادارة الشؤون البحرية بادارة الشؤون البحرية قائم بادارة الشؤون البحرية رئيسي مراقبو الملاحة والعمل البحري مراقب الملاحة والعمل البحري مدربون في التعليم التقني البحري مدرب في التعليم والعمل البحري ضباط ميناء ملازم ميناء نقيب وكلاء رجال البحر وكيل رجال البحر حراس البحر حارس بحري التالي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
15 . 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 14 01 392 14 01 392 10 04 381 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 18 04 632 13 02 364 . 14 02 400 15 01 434 17 01 534 12 04 345 11 01 288 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221 386 الجريدة الرسمية للجمهورية المناصب العليا مفتش خبير من الدرجة الأولى مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش الطيران محافظ الطيران رئيس الصيانة رئيس الحركة الجوية رئيس نوبة مراقب ممتحن في الحركة الجوية مفتش دراسات