المادة 14
تعدل وتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يوينو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالآتي :
" المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة " .