مرسوم تنفيذي رقم 92-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 380
المادة 4
يحدد وزير العدل بقرار، مصاريف طبع الاعلانات القانوينة ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية بناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري وبعد أن يوافق عليه مجلس ادارة المركز