مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الخامس — مجلس مأموري المركز
المادة 19
يكون قابلا للانتخاب كل مأمور من مأموري المراكز المرسمين. غير أن مأموري المراكز الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية لا يمكن انتخابهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات .
واذا تعرض عضو منتخب، بعد انتخابه لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 21 أدناه.