مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمنع منعا باتا على مأموري المركز قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.