مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 12
يؤدي مأمورو المركز، قبل تنصيبهم في وظائفهم أمام محكمة اقامتهم الادارية، اليمين الآتية : १९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويحرر كاتب الضبط عقدا بذلك في محضر تابعة اليمين.
ولا يكرر اليمين اذا لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة.