الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 34
تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
المادتان 1 و 2 (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ط ) من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمذكور اعلاه.
المادة 2 من المرسوم رقم 73-1885 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه،
- المواد 3 (2)، و4 و 10 (2) (4)، و15، و16، و 17 و 18، و19، و20، و21، و22، و25، و28، و30، و35، و 38
(2) ، و 41 (1)، و 46، 47، و 48 و 49، من المرسوم رقم
- 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمذكور أعلاه.