مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 30
يعد المحاسب الميزانية وحسابات التسيير ويراقبها مندوب الحسابات الذي يشهد بأن قيمة السندات الباقي تحصيلها وقيمة المصاريف مطابقة للتدوينات المحاسبية.
يرسل المدير العام للمركز الميزانية وحسابات التسيير