الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 21
يعين مندوب الحسابات المذكور في المادة 8 اعلاه لثلاث (3) سنوات مالية، وفي اطار التشريع الساري المدير العام وبعد استشارة مجلس الادارة.
ب – عائد بيع المنشورات.
ج مساعدة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة العدل ثم تحول الى حساب المركز.
د - كل الموارد غير العادية الأخرى المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز.
ه - الهبات والوصايا التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية أو الخاصة.
(2) تحتوي النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير والصيانة
ب - نفقات تجهيز ممتلكات المركز وصيانتها، ج نفقات التوازن التي تمثل الاشتراكات المستحقة | بعنوان الانضمام الى الهيئات الدولية،
د - كل النفقات الأخرى الضرورية لانجاز مهام المركز ونشاطاته .