مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 13
لا يمكن أن يتداول مجلس الادارة قانونا الا اذا كانت أغلبية أعضائه على الاقل موجودة أو ممثلة.
وفي حالة انعدام النصاب في الجلسة الأولى، يستدعي الرئيس الاعضاء الى جلسة لاحقة يحدد تاريخها بثمانية (8) أيام بعد سابقتها.
وتكون المداولات في هذه الحالة قانونية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.