مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 12
ترسل الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع استدعاءات شخصية برسالة مضمونة الوصول، تحدد تاريخ الاجتماع وساعته وجدول الاعمال.
وتقلص هذه الفترات الى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجلسات غير العادية.
كل عضو حصل له مانع حال دون مشاركته في جلسة يمكن تمثيله من قبل عضو آخر في المجلس، على أساس تفويض دون أن يمكن العضو الواحد تمثيلا أكثر من عضو واحد آخر.