مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة مرتين (2) في السنة على الاقل في جلسة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، كلما استوجبت ذلك مصلحة المركز.