المادة 3
تساهم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات بآرائها وتوصياتها في اثراء التشريع والتنظيم المسيران لنشاطات القطاع وتحييذها، وتستغل تقارير تفتيش الهياكل غير الممركزة وتبدي توصيات من أجل تصليح النقائص الملاحظة وتحسين نوعية الخدمة والنتائج وتجري تحقيقات وتحريات وتفتيشات حول ظروف استعمال الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للقطاع وحفظها وصيانتها وتأمينها، ويمكنها أن تقترح على الوزير، في اطار مهامها كل الاجراءات التي من شأنها تحسين تنظيم وتسيير المصالح والهيئات موضوع التفتيش وكذا تحسين استعمال الموظفين التابعين لها ومردوديتهم، ويمكنها كذلك، بمناسبة تدخلاتها، اتخاذ اجراءات وقائية تفرضها الظروف قصد استتباب النظام والسير العادي والمنتظم في الهياكل والمؤسسات والهيئات موضوع | التفتيش على أن تبلغ تقريرا بذلك فورا الى الوزير.