مرسوم تنفيذي رقم 92-66 · ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.