مرسوم تنفيذي رقم 92-64
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ تنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعا (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية " .
والباقي بدون تغيير -