مرسوم تنفيذي رقم 92-63
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
المادة 21
المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية.
يرسم ما يلي :