المادة الأولى
تعدل وتتمم احكام المواد 4، 5، 21، و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 4 : تكلف الوكالة، في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة، بانجاز العمليات التقنية الرامية الى اعداد مسح الاراضي العام في جميع انحاء التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة اذا لزم الامر ".
( الباقي بدون تغيير ).
" المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي العام على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بتصوير المسامي الضوئي، اللازمة لوضع مسح عام للاراضي، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الاراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار، تنشىء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري تطبق عمليات تطابق مسح الاراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى مسؤولي الفروع الجهوية والمحلية المذكورة في المادة 22 أدناه، والذين يعملون بصفة أمرين ثانويين بالصرف ".
" المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 91-311 و91-313 المؤرخين في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكورين أعلاه.
يحدد التنظيم المحاسبي للوكالة على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد " .