مرسوم تنفيذي رقم 92-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد . 348
المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي :
(3) - مديرية ادارة الوسائل والتكوين، وتضم ما يأتي : 1 (1) - المديرية الفرعية للموظفين وتحسين المستوى المهني،
ب) - المديرية الفرعية لتنفيذ عمليات الميزانية والمحاسبة
ج) - المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والمحفوظات.