مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، نظام التعويضات المطبق لفائدة المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل، الذين يخضعون لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.