مرسوم تنفيذي رقم 92-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 345
المادة الأولى
تؤسس لفائدة مستخدمي المواصلات