مرسوم تنفيذي رقم 92-59 · ج.ر عدد 13 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 345

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.