مرسوم تنفيذي رقم 92-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي