مرسوم تنفيذي رقم 92-54
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341
المادة 6
مدير الحماية المدنية في الولاية، هو الأمر بصرف الاعتمادات المخولة اياه.