مرسوم تنفيذي رقم 92-54
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341
المادة 4
يتولى مدير الحماية المدنية في الولاية زيادة على تنسيق نشاط المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تنسيق الاسعافات عند وقوع الكوارث وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها .