المادة 2
تجمع المصالح الخارجية للحماية المدنية في مستوى كل ولاية ضمن مديرية تنظم في المصالح الثلاث الآتية : 1 (1) مصلحة الوقاية، وتكلف بما يأتي :
تتابع وتراقب تطبيق التنظيم وتدابير الأمن المطبقة في مجال الوقاية تجري دراسات المخاطر والأمن لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة، وتشارك في الدراسات ذات الصلة بمهام الحماية المدنية والتي تبادر بها مختلف الهيئات الموجودة في تراب الولاية
- تعد خطط الوقاية و / أو تأمر من يعدها وتراقبها، تبادر بحملات الاعلام والتوعية بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتنظمها،
2 ) مصلحة الحماية العامة، وتكلف بما يأتي :
تعد خطط تنظيم الاسعافات وتطبيقها عند حدوث الكوارث و/ أو تأمر باعدادها، وتسهر على ضبطها باستمرار
- تتابع انجاز برامج التجهيز والمنشآت وتتولى صيانتها، تتابع وتنسق أعمال التكوين، وتسهر على تطبيق برامج التدريب والتمارين الميدانية
- تتولى تسيير المحاسبة العامة ومسك مختلف السجلات ودفاتر الجرد، ودخول المعدات والامدادات وخروجها وتتابع نشاط الحظائر وورشات الرعاية والصيانة
- تتولى تطور الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية في الولاية ضمن حدود التنظيم الخاص بهذا المجال.