مرسوم تنفيذي رقم 92-53

مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 340

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.