المادة الأولى
يؤسس تعويض عن عن التبعة الخاصة بمبلغ ألف ومائتي دينار ( 1.200 دج ) شهريا لصالح المستخدمين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح المنتمين الى وزارة الجامعات والخاضعين لأحكام المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمرسومين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، باستثناء اسلاك المدرسين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-131 (ج.ر عدد 21 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة بمبلغ ألفين ومائة دينار ( 2100 دج) شهريا لصالح المستخدمين المنتمين لشعبة الخدمات الجامعية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، والمستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ".