مرسوم تنفيذي رقم 92-493
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 2
تتكون مديرية المساحات المسقية مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتنمية المساحات المسقية
- المديرية الفرعية لمنح رخص السقي، المديرية الفرعية لترقية الماء.