مرسوم تنفيذي رقم 92-493
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 14
يحدد عدد المستخدمين اللازمين السير هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مراسيم