مرسوم تنفيذي رقم 92-493
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 13
تمارس هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة واجهزتها، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.