مرسوم تنفيذي رقم 92-492
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
المادة 4
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديمسبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي :
المادة 5 : تسجل الاعتمادات الخاصة بالتعويض الاستشفائي وبالزيادة فيه، في ميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية".